فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٢٤٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٧٣ج ٤ ص ٣٧٣

فلا يكون له الحق في الرجعة، ومثل ذلك ما إذا شرط الخيار، كما إذا قال لها: خالعتك بكذا على أن يكون لي الخيار أو لك الخيار ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد