فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٢٨٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٧٥ج ٤ ص ٣٧٥

صحيفة ١٩٩، أم الفرقة بالطلاق فهي في مواضع الطلاق بالجب. والعنة، وقد تقدم بيانه في مبحث العيوب. ثانيها: الفرقة بالإيلاء. ثالثها: الفرقة باللعان. رابعها: بصريح الطلاق وكنايته على ما تقدم إيضاحه. الشافعية - قالوا: تنقسم فرقة النكاح في الحياة إلى قسمين: طلاق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد