المسألة ٢٥٬٢٧٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٧٤ج ٤ ص ٣٧٤ ومنها أن يرتد أحد الزوجين، فإنه إذا وقع ذلك بانت منه امرأته فسخاً لا طلاقاً كما تقدم بيانه في اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة