فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٢٨٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٧٥ج ٤ ص ٣٧٥

ومثله ما إذا طلق عليه الحاكم بسبب الإعسار عن دفع النفقة فإن طلاقه يكون رجعياً، وقد تقدم في صحيفة ١٦٧، وما بعدها. - ٣ - الردة طلاق بائن على المشهور، وقد تقدمت في مباحث الردة. - ٤ - الخلع، وهو طلاق صريح، كما تقدم في بابه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد