Mas’ala 25287الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 375vol. 4, p. 375 ومثله ما إذا طلق عليه الحاكم بسبب الإعسار عن دفع النفقة فإن طلاقه يكون رجعياً، وقد تقدم في صحيفة ١٦٧، وما بعدها. - ٣ - الردة طلاق بائن على المشهور، وقد تقدمت في مباحث الردة. - ٤ - الخلع، وهو طلاق صريح، كما تقدم في بابه. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare