فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٢٩٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٧٦ج ٤ ص ٣٧٦

فإن أبى طلق عليه الحاكم واحدة أو ثلاثاً، أو فسخ العقد بدون طلاق، كما سيأتي إيضاحه في بابه، ومنها الفرقة بسبب اللعان فإن اللعان يوجب التحريم بينهما على التأبيد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد