المسألة ٢٥٬٣٠٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٧٦ج ٤ ص ٣٧٦ ولو لم يحكم به القاضي بحيث لا تحل له بعد ذلك، وأم الفرقة بسبب الطلاق فهي ما كانت بألفاظ الطلاق صريحاً أو كناية، على الوجه المتقدم في مباحث الطلاق) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة