فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٣٠٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٧٦ج ٤ ص ٣٧٦

ولو لم يحكم به القاضي بحيث لا تحل له بعد ذلك، وأم الفرقة بسبب الطلاق فهي ما كانت بألفاظ الطلاق صريحاً أو كناية، على الوجه المتقدم في مباحث الطلاق) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد