المسألة ٢٥٬٣١٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٧٨ج ٤ ص ٣٧٨ الشافعية - قالوا: الرجعة رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة، ومعناه أن الطلاق الرجعي يحرم الزوجة على زوجها بحيث تكون كالأجنبية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة