فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٣١٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٧٨ج ٤ ص ٣٧٨

الشافعية - قالوا: الرجعة رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة، ومعناه أن الطلاق الرجعي يحرم الزوجة على زوجها بحيث تكون كالأجنبية،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد