Mas’ala 25319الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 378vol. 4, p. 378 الشافعية - قالوا: الرجعة رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة، ومعناه أن الطلاق الرجعي يحرم الزوجة على زوجها بحيث تكون كالأجنبية، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare