فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٣٧٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٨١ج ٤ ص ٣٨١

- ٢ - وأن لا يكون واحدة بعوض، سواء كان بلفظ الخلع ونحوه، أو بلفظ الطلاق. - ٣ - وأن لا يكون واحدة قبل الدخول. - ٤ - وأن لا يكون واحدة موصوفة أو مشبهة بما يفيد البينونة. - ٥ - وأن لا يكون كناية من الكنايات التي يقع بها الطلاق البائن بالنية أو بقرينة الحال.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد