- ٢ - وأن لا يكون واحدة بعوض، سواء كان بلفظ الخلع ونحوه، أو بلفظ الطلاق. - ٣ - وأن لا يكون واحدة قبل الدخول. - ٤ - وأن لا يكون واحدة موصوفة أو مشبهة بما يفيد البينونة. - ٥ - وأن لا يكون كناية من الكنايات التي يقع بها الطلاق البائن بالنية أو بقرينة الحال.