فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٣٨٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٨٢ج ٤ ص ٣٨٢

وإن كان لا يصح نكاحهم ابتداء، وهم: العبد، والسفيه، والمفلس، والمريض والمحرم، أما الصبي فإنه وإن كان يجوز نكاحه لا يقع موقوفاً على إذن وليه ولكنه لا يصح طلاقه أيضاً، وطلاق وليه عنه بائن لا رجعي،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد