المسألة ٢٥٬٣٩٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٨٢ج ٤ ص ٣٨٢ وأما المجنون والسكران فنكاحهما لم يصح أصلاً، كما أن طلاقهما لم يصح، فلم تصح رجعتهما بحال من الأحوال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة