فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٤٠٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٨٣ج ٤ ص ٣٨٣

فإذا لم يقل: لنكاحي لا يكون صريحاً إذ يحتمل عدم قبولها، يقال: رد الأمر إذا لم يقبله. والثاني: كناية يحتمل الرجعة وغيرها، كقوله: أمسكت زوجتي، أو مسكتها، فإنه يحتمل أمسكتها حبستها لأعذبها، وأمسكتها في عصمتي زوجة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد