Mas’ala 25407الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 383vol. 4, p. 383 فإذا لم يقل: لنكاحي لا يكون صريحاً إذ يحتمل عدم قبولها، يقال: رد الأمر إذا لم يقبله. والثاني: كناية يحتمل الرجعة وغيرها، كقوله: أمسكت زوجتي، أو مسكتها، فإنه يحتمل أمسكتها حبستها لأعذبها، وأمسكتها في عصمتي زوجة، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare