فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٤٦٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٨٦ج ٤ ص ٣٨٦

فإذا أكره شخص على مراجعة زوجته ولم يقر بها حتى مات بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه. وهل الردة سبب عارض كالسكر، فيصح للمرتد أن يراجع مطلقته؟ والجواب: لا، وذلك لأن الردة تزيل أثر النكاح فالمرأة ليست محلاً للرجعة رأساً.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد