Mas’ala 25468الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 386vol. 4, p. 386 فإذا أكره شخص على مراجعة زوجته ولم يقر بها حتى مات بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه. وهل الردة سبب عارض كالسكر، فيصح للمرتد أن يراجع مطلقته؟ والجواب: لا، وذلك لأن الردة تزيل أثر النكاح فالمرأة ليست محلاً للرجعة رأساً. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare