المسألة ٢٥٬٥٤٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٩٠ج ٤ ص ٣٩٠ (الحنفية - قالوا: يبطل حق الزوج بانقضاء العدة بواحد من الأمور الثلاثة المذكورة فأما الحيض، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة