Mas’ala 25544الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 390vol. 4, p. 390 (الحنفية - قالوا: يبطل حق الزوج بانقضاء العدة بواحد من الأمور الثلاثة المذكورة فأما الحيض، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare