فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٥٦٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٦٨ج ١ ص ١٦٨

الحنابلة قالوا: إن للعشاء وقتين، كالعصر: وقت اختياري، وهو من مغيب الشفق إلى مضي ثلث الليل الأول، ووقت ضرورة، وهو من أول الثلث الثاني من الليل إلى طلوع الفجر الصادق،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد