فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٦٩٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٩٩ج ٤ ص ٣٩٩

فإذا ادعت أنها وضعت الحمل ولا رجعة له عليها وأنكر الزوج فإنها تصدق بيمينها بغير بينة. بشروط أن تكون المدة التي مضت بعد طلاقها يمكن أن تضع فيها الحمل ثم إن الحمل الذي تنقضي به العدة ثلاثة أقسام: الأول أن تضعه تام الخلق،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد