فإن رجعته تصح، وإن لم تقم البينة على ذلك فلا تصح. ثالثها: أن تنقضي عدتها بالأشهر. وسيأتي بيان ذلك في مباحث العدة. الشافعية - قالوا: تبطل الرجعة بانقضاء العدة وهي تنقضي بثلاثة أمور: أحدها: وضع الحمل،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإن رجعته تصح، وإن لم تقم البينة على ذلك فلا تصح. ثالثها: أن تنقضي عدتها بالأشهر. وسيأتي بيان ذلك في مباحث العدة. الشافعية - قالوا: تبطل الرجعة بانقضاء العدة وهي تنقضي بثلاثة أمور: أحدها: وضع الحمل،