فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٦٩٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٩٩ج ٤ ص ٣٩٩

فإن رجعته تصح، وإن لم تقم البينة على ذلك فلا تصح. ثالثها: أن تنقضي عدتها بالأشهر. وسيأتي بيان ذلك في مباحث العدة. الشافعية - قالوا: تبطل الرجعة بانقضاء العدة وهي تنقضي بثلاثة أمور: أحدها: وضع الحمل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد