فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٧١٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٠١ج ٤ ص ٤٠١

ولا يخفى توجيه ذلك. واعلم أن اللحظة من الحيضة الأخيرة ليس من العدة فلا تصح الرجعة فيها، وإنما هي معتبرة للاستدلال على تكملة القرء الأخير. ثالثها: الأشهر فتنقضي عدة الآيسة من الحيض بثلاثة أشهر كما سيأتي إيضاحه في مباحث العدة، وهذه لا يتصور فيها خلاف،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد