Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا يخفى توجيه ذلك. واعلم أن اللحظة من الحيضة الأخيرة ليس من العدة فلا تصح الرجعة فيها، وإنما هي معتبرة للاستدلال على تكملة القرء الأخير. ثالثها: الأشهر فتنقضي عدة الآيسة من الحيض بثلاثة أشهر كما سيأتي إيضاحه في مباحث العدة، وهذه لا يتصور فيها خلاف،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet