فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٧٢٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٠٢ج ٤ ص ٤٠٢

والحاصل أنها إن حضرت أولاً أمام الحاكم أو المحكم وادعت أن عدتها انقضت قبل الرجعة ثبت قولها، لأن لها الحق فيه ما دام الزمن يسع انقضاء العدة وتقرر أمام الحاكم فإذا حضر بعدها وادعى أنه راجعها قبل العدة كان قوله لغواً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد