Mas’ala 25726الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 402vol. 4, p. 402 والحاصل أنها إن حضرت أولاً أمام الحاكم أو المحكم وادعت أن عدتها انقضت قبل الرجعة ثبت قولها، لأن لها الحق فيه ما دام الزمن يسع انقضاء العدة وتقرر أمام الحاكم فإذا حضر بعدها وادعى أنه راجعها قبل العدة كان قوله لغواً، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare