فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٧٣٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٠٢ج ٤ ص ٤٠٢

ومتى شهدت بأنه راجعها قبل انقضاء العدة، فقد ثبت بطلان العقد الثاني، فيفسخ. الصورة الخامسة: أن يدعي أنه طلقها بعد أن وطئها، فله مراجعتها، وهي أنكرت الوطء وفي هذه الحالة يكون القول لها بيمينها لأن الأصل عدم الوطء،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد