Mas’ala 25736الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 402vol. 4, p. 402 ومتى شهدت بأنه راجعها قبل انقضاء العدة، فقد ثبت بطلان العقد الثاني، فيفسخ. الصورة الخامسة: أن يدعي أنه طلقها بعد أن وطئها، فله مراجعتها، وهي أنكرت الوطء وفي هذه الحالة يكون القول لها بيمينها لأن الأصل عدم الوطء، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare