فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٨٣٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٠٨ج ٤ ص ٤٠٨

فإن قلتك إنه إذا حلف بالله، بأن قال: والله لا أطأ زوجتي يكون مولياً، بل هو الأصل في الإيلاء، مع أنه إذا وطئ امرأته لا يلزمه فعل شيء شاق، والجواب: أنه يلزمه كفارة اليمين، وظاهر أن الكفارة فعل شاق، وأورد على هذا أمران.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد