Mas’ala 25839الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 408vol. 4, p. 408 فإن قلتك إنه إذا حلف بالله، بأن قال: والله لا أطأ زوجتي يكون مولياً، بل هو الأصل في الإيلاء، مع أنه إذا وطئ امرأته لا يلزمه فعل شيء شاق، والجواب: أنه يلزمه كفارة اليمين، وظاهر أن الكفارة فعل شاق، وأورد على هذا أمران. Read the whole chapterCopy with source On the map: Oaths of abstinence, zihar, li‘anCompare