المسألة ٢٥٬٨٥٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٠٩ج ٤ ص ٤٠٩ فإذا حلف بشيء من ذلك وجامعها كان عليها جزاؤه فيقع طلاقه. ويلزمه عتقه، ونذره، وصلاته، وصيامه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة