فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٨٥٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٠٩ج ٤ ص ٤٠٩

فإنه لا يكون بكل هذا مولياً، لأن العليق بالشرط ليس فيه معنى القسم، ولذا لم يؤت فيه بحرف القسم، غايته أن يشارك القسم في المنع من الفعل أو الترك، فتسميته حلفاً من باب التجوز، فالحالف بالتعلق كالحلف بالكعبة في أن كل منهما ليس قسماً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد