فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٨٩٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤١٢ج ٤ ص ٤١٢

فلو وطئها يكون عليه كفارة يمين وقد عرفت فيما تقدم أن الحلف بالطلاق على الأجنبية لا يقع. وقوله: من وطء زوجته خرج به ما إذا حلف على ترك وطء أمته فإنه لا يكون مولياً، إلا إذا الأمة زوجة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد