فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٨٩٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤١٢ج ٤ ص ٤١٢

فإن الإيلاء يصح منها كالحرة. وقوله: التي يتصور وطؤها خرج به الصغيرة التي لا تطيق الوطء فإذا حلف أن لا يطأها سنة وكانت تطيق الوطء بعد ستة أشهر إلا قليلاً، فإنه يكون مولياً منها، لأن المدة من السنة التي تطيق فيها الوطء هي مدة الإيلاء، ومثل الصغيرة التي لا تطيق الوطء من بها علة تمنع الوطء كما إذا كانت رتقاء،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد