فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٩٠٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤١٣ج ٤ ص ٤١٣

وكذا إذا قال: علي الطلاق لا يطؤها فإن الطلاق محلوف به، والوطء محلوف عليه، وقد يعلق المحلوف عليه على الزوجة باعتبار كون الوطء قائماً بها وأما الصيغة فهي صيغة اليمين بأقسامه المتقدمة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد