Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وكذا إذا قال: علي الطلاق لا يطؤها فإن الطلاق محلوف به، والوطء محلوف عليه، وقد يعلق المحلوف عليه على الزوجة باعتبار كون الوطء قائماً بها وأما الصيغة فهي صيغة اليمين بأقسامه المتقدمة،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet