فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٠٠٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤١٩ج ٤ ص ٤١٩

فإذا تزوجت غيره وطلقها، وعادت إلى الزوج الأول لم يكن مولياً ولم تطلق بوطئها، لأن ملك الزوج الأول قد انتهى بالثلاث وعادت إليه بملك جديد لا إيلاء فيه. الوجه الثالث: أن يحلف بالثلاث أن لا يقربها أبداً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد