المسألة ٢٦٬٠١٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤١٩ج ٤ ص ٤١٩ ولا يقربها حتى تمضي أربعة شهور فتبين منه مرة واحدة وتتزوج غيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة