المسألة ٢٦٬٠١٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤١٩ج ٤ ص ٤١٩ فإن عقد عليها ثانياً ولم يطأها، ومضت مدة أربعة شهور بانت منه نهائياً، لأن الأولى محسوبة عليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة