فإذا تزوجت غيره ورجعت إليه ثانياً سقط بذلك الإيلاء. الوجه الرابع: أن يحلف بالثلاث أن لا يطأها أبداً، ولكن قبل أن يطأها وقبل أن تبين منه بانقضاء أربعة شهور طلقها ثلاثاً،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإذا تزوجت غيره ورجعت إليه ثانياً سقط بذلك الإيلاء. الوجه الرابع: أن يحلف بالثلاث أن لا يطأها أبداً، ولكن قبل أن يطأها وقبل أن تبين منه بانقضاء أربعة شهور طلقها ثلاثاً،