فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٠٣٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٢٠ج ٤ ص ٤٢٠

ثم مضت مدة الإيلاء، وبانت منه وانقضت وتزوجت بغيره، ورجعت إليه ثانياً، ووطئها حنث في يمينه ووجبت عليه الكفارة، وذلك لأن التزوج بالغير لا يسقط اليمين بالله، وإنما يسقط اليمين بالطلاق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد