المسألة ٢٦٬٠٣٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٢٠ج ٤ ص ٤٢٠ وإذا آلى من مطلقته طلاقاً رجعياً فإن الإيلاء يصح وتحسب المدة من وقت الإيلاء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة