فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٢٤٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٣٠ج ٤ ص ٤٣٠

فإن تزوجها بعد ذلك فإن الإيلاء لا يعود لأنه لم يبقى سوى شهرين ونصف، والإيفاء لا يعود إلا إذا كان الباقي أكثر من أربعة أشهر، وعلى هذا القياس فإذا حلف أن لا يطأها بعد مضي ثلاثة أشهر من الخمسة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد