المسألة ٢٦٬٢٥٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٣٠ج ٤ ص ٤٣٠ ثم طلقها طلاقاً رجعياً، ولم تنقض عدتها في نهاية الشهر الرابع التي تنقضي به مدة الإيلاء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة