المسألة ٢٦٬٢٨٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٣٣ج ٤ ص ٤٣٣ وكذا إذا عدد مائة مرة، فإنه يجب عليه مائة كفارة من باب أولى. وقوله: تشبيه المسلم زوجته خرج به تشبيه المسلمة زوجها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة