فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٢٨٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٣٣ج ٤ ص ٤٣٣

فلو قالت له: أنت علي كظهر أبي أو كظهر أمي. أو أنا عليك كظهر أمك كان لغواً من القول لا قيمة له، لأنها لا تملك التحريم، وبعضهم يقول: يصح ظهارها وعليها الكفارة إن مكنته من نفسها والأول هو المعتمد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد