فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٤٠٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤٠ج ٤ ص ٤٤٠

ومثله الخنثى. الثاني: أن تكون من محارمه التي لا يحل له نكاحها بنسب، كأمه وأخته، وبنته، أو برضاع كمرضعته، أو مرضعة أبيه، أو مصاهرة، كأم زوجته، أو بنتها. الثالث: أن لا تكون له حلالاً من قبل، كامرأة أبيه التي تزوجها قبل ولادته.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد