Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ومثله الخنثى. الثاني: أن تكون من محارمه التي لا يحل له نكاحها بنسب، كأمه وأخته، وبنته، أو برضاع كمرضعته، أو مرضعة أبيه، أو مصاهرة، كأم زوجته، أو بنتها. الثالث: أن لا تكون له حلالاً من قبل، كامرأة أبيه التي تزوجها قبل ولادته.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet