المسألة ٢٦٬٤١٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤٠ج ٤ ص ٤٤٠ فإذا قال لها: أنت علي حرام كما حرمت أمي فإنه يصح أن يكون كناية ظهار إذا نواه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة