المسألة ٢٦٬٤١٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤٠ج ٤ ص ٤٤٠ ويصح أن يكون كناية طلاق إذا نوى الطلاق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة